منك الجهد فتصدق بها " (1). ومما ذكر ضعف القول بالرجوع ميراثا.
ولو أوصى بسيف وهو في جفن فإنه يدخل الجفن والحلية في الوصية ويدل عليه ما رواه في الكافي والتهذيب، عن أبي جميلة قال: " كتبت إلى أبا الحسن عليه السلام أسئله عن رجل أوصى لرجل بسيف فقال الورثة: إنما لك الحديدة وليس لك الحلية ليس غير الحديدة، فكتب إلي السيف له والحلية ". (2) وما رواه المشايخ الثلاثة، عن أبي جميلة، عن الرضا عليه السلام قال: " سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حلية، فقال له الورثة: إنما لك النصل وليس لك المال، قال: فقال: لا بل السيف بما فيه له، قال: فقلت: رجل أوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال؟ فقال الورثة: إنما لك الصندوق وليس لك المال؟ قال: فقال أبو الحسن عليه السلام: الصندوق بما فيه له ". (3) ومن هذه الرواية يستفاد حكم الوصية بالصندوق ويدل عليه أيضا ما رواه في التهذيب، عن علي بن عقبة، عن أبيه قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى لرجل بصندوق وكان في الصندوق مال فقال الورثة: إنما لك الصندوق وليس لك ما فيه؟
فقال: الصندوق بما فيه له " (4).
وعن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن رجل قال: هذه السفينة لفلان ولم يسم ما فيها وفيها طعام أيعطيها الرجل وما فيها؟ قال: هي للذي أوصى له بها إلا أن يكون صاحبها متهما وليس للورثة شئ " (5) ورواه الصدوق إلا أنه قال: " إلا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها ". (6) ومن هذه الرواية ظهر حكم الوصية بالصندوق، ثم يقع الشبهة من جهة أنه