عنه (1) عليه السلام أيضا.
ومنها خبر أبي بصير عنه عليه السلام أيضا المروي في التفسير المزبور فيها " قال:
هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية، ويشغل فيها نفسه فليأكل منه بالمعروف وليس له ذلك في الدنانير والدراهم التي عنده موضوعة ". (2) ثم إنه قد يقال بجواز أخذ أجرة المثل من غير فرق بين الغني والفقير وبين الوصي والحاكم وأمينه وعدول المؤمنين ما لم يوجد المتبرع الجامع للشرائط لأنه المعروف ولعله إلى ذلك أومأ صحيح هشام المذكور، ويمكن أن يقال: أما التقييد بعدم وجود من يتبرع فيشكل لاطلاق قوله تعالى: " فليأكل بالمعروف " أما الأخذ باطلاق قوله تعالى والصحيح المذكور مضافا إلى قاعدة احترام عمل المسلم فقد يخالفه ما في موثقة السماعة من التقييد باحتياج من يلي الأمر وفقدانه لما يقيمه، وما في خبر أبي الصباح المذكور " فإن كان قليلا فلا يأكل منه شيئا " وكذا خبر سماعة وخبر أبي بصير كما أن القاعدة تنافي ظاهر الآية الشريفة حيث يظهر منها وجوب الاستعفاف مع الغنى، ولا يبعد أن يكون الأكل مع قلة المال أو الغنى مكروها لإباء قاعدة الاحترام عن التخصيص وأقوائية ظهور ما في الأخبار من التعليل لكن بشرط أن يكون له عمل له قيمة ولعل ما في ذيل موثقة سماعة من قوله عليه السلام على المحكي " وإن كان - الخ " ناظر إلى هذه الجهة ولا يخفى أن وجوب التصدي لأمور اليتيم من جهة وجوب تنفيذ الوصية لا ينافي جواز الأكل بالمعروف لأن الواجب الجامع بين ما يؤخذ من جهة الأجرة وما لا يؤخذ، فظهر مما ذكر أن المجوز أجرة المثل من غير فرق بين كون المتولي محتاجا أو غير محتاج.
وأما لو أذن الموصي للوصي أن يوصي فالظاهر عدم الخلاف في أن للوصي أن يوصي فإذا قال الموصي للوصي أوص عند وفاتك للغير فالظاهر لزوم الايصاء على الوصي للزوم تنفيذ الوصية ففي التعبير بالجواز مسامحة إلا أن يكون المراد أنه جعل