رده إلى الموصي، وجواز الرد مع حضوره في البلد وإن لم يبلغ الرد إلى الموصي، والمستفاد من ذيل الرواية منصور أن المدار تمكن الموصي من طلب الغير للوصاية.
وعلى هذا فلو بلغ الرد إلى الموصي ولم يتمكن من طلب الغير لمفاجأة الموت قبلا فلا أثر للرد بل وجب القبول، والقيام بأمر الوصاية كما أنه لو تمكن الموصي من طلب الغير ولو لم يكن الموصى إليه في البلد وكان غائبا وكان الموصي يشك في رد الغائب وقبوله جاز له الرد ولو لم يبلغ الخبر إلى الموصي في حال حياته ولا يلتزم المشهور بهذا التفصيل بل لعله يستفاد من صحيح ابن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل يوصى إليه فقال: إذا بعث إليه من بلده ليس له ردها وإن كان في مصر يوجد فيه غيره فذلك إليه " (1) حيث يستفاد منه أن المدار تمكن الموصي من الايصاء إلى الغير وربما يشهد له الصحيح أو الحسن عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يوصي إلى الرجل بوصية فأبى أن يقبلها فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا يخذله على هذه الحال (2) " حيث حمل الخبر على وجوب القبول.
وقد يقال بعدم جواز الرد إذا كان الموصي أبا للموصى إليه لمكاتبة علي بن - الريان إلى أبي الحسن عليه السلام " رجل دعاه والده إلى قبول وصيته هل له أن يمتنع من قبول وصيته؟ فوقع عليه السلام: ليس له أن يمتنع " (3) ومقتضى القاعدة عدم جواز الرد في خصوصه وإن أمكن إبلاغ الرد، واستشكل بأنه لا يقاوم المطلقات الدالة على جواز الرد مع الإبلاغ، ويمكن أن يقال: المطلقات لا يشمل هذه الصورة غاية الأمر لو لم يكن هذه المكاتبة أمكن دعوى القطع بعدم الفرق، وأمكن الأخذ بإطلاق صحيح فضيل بن يسار المذكور.
وأما صحيح محمد بن مسلم حيث قال فيه " إن أوصى إلى رجل " وكذا خبر منصور ابن حازم حيث قال: فيه " أوصى الرجل إلى أخيه، فلا يشملان هذه الصورة، وثانيا