جاز، ولو لم يؤذن فقولان أشبههما أنه لا يصح، ومن لا وصي له فالحاكم وصي تركته).
أما اختصاص الولاية بما عين الموصي فوجهه واضح لأن اختياره تحقق بالوصاية ولا معنى لتحقق الاختيار بالنسبة إلى غير ما عين كالوكيل مضافا إلى قوله تعالى: " فمن بدله بعد ما سمعه - الآية " في بعض الصور.
وأما جواز أخذ أجرة المثل أو قدر الكفاية أو أقل الأمرين فقد وقع الخلاف فيه واللازم ذكر الأخبار الواردة في المقام فمنها صحيح هشام بن الحكم قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن تولى مال اليتيم ماله أن يأكل منه؟ قال: ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم فليأكل بقدر ذلك (1) ".
ومنها موثق سماعة في تفسير الآية الشريفة " فليأكل بالمعروف " عن أبي عبد الله عليه السلام: " من كان يلي شيئا لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم و يقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر ولا يسرف، فإن كان ضيعتهم لا تشغله عما يعالج نفسه فلا يرزأن من أموالهم شيئا ". (2) ومنها صحيح عبد الله بن سنان عنه عليه السلام أيضا " أنه سئل وأنا حاضر عن القيم لليتامى والشراء والبيع في ما يصلحهم أله أن يأكل من أموالهم؟ فقال: لا بأس أن يأكل من أموالهم بالمعروف كما قال الله عز وجل: " فليأكل بالمعروف " وهو القوت " (3).
ومنها خبر أبي الصباح عنه عليه السلام أيضا فيها " فإن ذلك الرجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم فإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا ". (4) ونحوه خبر سماعة وخبر أبي أسامة المرويان عن تفسير العياشي