لا يشمل المقام لعدم كون الايصاء إلى الفاسق ركونا وليس كل فاسق ظالما بالظلم المراد من الآية الشريفة، ونمنع كون الوصاية ولاية بالنسبة إلى ما ذكر.
وأما القيمومة فلا دليل على اعتبار العدالة فيها مطلقا للانتقاض بولاية الأب والجد وما ذكر من خروج المال عن ملك الموصي بموته ممنوع فإنه وإن لم يعتبر للميت الملكية نحو ملكية الأحياء لكنه لا مانع من الملكية نحو ملكية الجهة لاعتبار العقلاء كيف وإلا لزم أن لا يكون للثلث الموصى به مالك لو أوصى بصرفه في مثل الصدقات وهو كما ترى.
وأما لو أوصى إلى عدل ففسق فتارة يكون وصف العدالة مأخوذا في الوصي كما لو قال: أعط هذا هذا الشخص العادل ففسق الشخص قبل الاعطاء فلا إشكال في خروجه عن الوصاية، وأخرى ليس مأخوذا فيه كما لو أوصى إلى الشخص وهو معتقد عدالته فلا وجه لخروجه عن الوصاية ولذا يقولون في صورة الاقتداء تارة يقتدي بزيد ويعتقد أن هذا المصلي زيد فبان عمرا فلا يصح الاقتداء، وأخرى يقتدي بهذا المصلي ويعتقد أنه زيد فيصح اقتداؤه، إنما الاشكال في أنه في الصورة الأولى ما وجه بطلان وصايته بالمرة بحيث لو عار وصف العدالة لم يكن له التصدي لأمر الوصاية فإن هذا كما لو وقف على إمام المسجد وكان شخص إماما ثم خرج عن وصف الإمامة، ثم عاد وصف الإمامة فهل يلتزم بعدم كونه موقوفا عليه.
وأما وصاية المملوك فالظاهر عدم الخلاف في عدم جوازها في الجملة بدون إذن مولاه واستدل عليه بممنوعية المملوك عن التصرفات بدون إذن المولى، ويمكن أن يقال: لا دليل على الحجر بنحو يكون أقواله وأفعاله كأن لم تكن، كيف وقد دل الدليل على صحة نكاحه كالعقد الفضولي المصحح بالإجازة، بل لعله يستفاد من بعض الأخبار كفاية سكوت المولى ولا دليل على عدم جواز تصرفاته حتى الأقوال بحيث لو سأل سائل أين الطريق إلى دار زيد كان اللازم عليه الاستيذان من المولى في الهداية فلو أوصى إلى المملوك بوقف داره المكتفي فيه " وقفت دار زيد " مثلا وقلنا بعدم الحاجة في الوقف على الجهات العامة إلى أزيد من الوقف والقبض يشكل القول بالبطلان لممنوعية