لنفوذ وصيته، ولعلك تقول: يستفاد من بعض الأخبار تخصيص قول الله تعالى " فمن بدله بعد ما سمعه " بقوله عز وجل: " فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه " فلاحظ ما رواه محمد بن يعقوب - قدس سره - باسناده عن محمد بن سوقة قال: " سألت أبا جعفر عليهما السلام عن قول الله تبارك وتعالى " فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه " قال: نسختها الآية التي بعدها قوله عز وجل: " فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه " قال: يعني الموصى إليه إن خاف جنفا من الموصي فيما أوصى به إليه مما لا يرضى الله عز ذكره من خلاف الحق " فلا إثم عليه " أي على الموصى إليه أن يرده إلى الحق وإلى ما يرضى الله عز وجل فيه من سبيل الخير ". (1) والظاهر أن المراد من النسخ التخصيص فبعد التخصيص يشك في المقام أنه داخل في العام أو في المخصص لكنه على مسلك من يتمسك في أمثال المقام - كالشك في مخالفة الشرط للكتاب أو السنة - بالاستصحاب يتمسك في المقام أيضا، وعلى الاشكال في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية يشكل، لا يقال: إذا لم يكن جنفا ولا إثما، من جهة أن الإثم منوط بالبيان ومع عدم البيان لا إثم فيبقى تحت العام لأنه يقال: فسر كلام الله بما لا يرضى به الله عز وجل فمع الشك في أنه مما لا يرضى الله به كيف يتمسك بالعام إلا أن يقال: الظاهر أن يكون المراد كون الموصى به لا يرضى الله به وفي المقام ليس الموصى به كذلك ولذا يقال: يقوم بأمر الوصاية الحاكم أو عدول المؤمنين فتأمل فمقتضى الاحتياط أن يقوم بأمر الوصاية الوصي الثاني الموصى إليه بغير إذن الموصي الأول بإذن الحاكم وعدول المؤمنين.
وأما كون الحاكم وصي من لا وصي له في تركته ففي صورة الحاجة كما لو كان للميت أطفال صغار أو مجانين الظاهر عدم الخلاف في أن النظر للحاكم الشرعي ووقع الخلاف لو لم يكن ثمة حاكم فهل لعدول المؤمنين تولى ذلك أم لا؟ فالأكثر على الأول وقال ابن إدريس بالثاني، ويمكن أن يقال: إن كان النظر في صورة التمكن من