وأن يقوم مال اليتيم على نفسه وأن يقترضه إذا كان مليا).
أما تغيير الأوصياء فالظاهر عدم الخلاف في جوازه للموصي لأن الوصية سواء كانت عقدا أو إيقاعا بالنسبة إلى الموصي جائز، ويدل على الجواز الأخبار منها ما رواه علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: للموصي أن يرجع في وصيته إن كان في صحة أو مرض ". (1) وما روي عن بريد العجلي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لصاحب الوصية أن يرجع فيها ويحدث في وصيته ما دام حيا (2) " وأخبار الباب وإن لم يتعرض لتغيير الوصي إلا أنه يستفاد منها جواز التغيير بأي نحو كان.
وأما الموصى إليه فله رد الوصية ويصح إن بلغ الرد إلى الموصي بلا خلاف ظاهرا في الجملة، واستدل عليه بما رواه المشايخ الثلاثة عن محمد بن مسلم في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن أوصى إلى رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيته، فإن أوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل ". (3) وما رواه في الكافي والفقيه، عن فضيل بن يسار في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل يوصى إليه قال: إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها - الحديث ". (4) وعن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته لأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره ". (5) فنقول: مقتضى إطلاق صحيح محمد بن مسلم عدم جواز الرد مع غيبته وإن بلغ