سلطنة المالك بالنسبة إلى ما يقابل دينه، وهذا خلاف ما هو المعروف من عدم سلب السلطنة بدون حجر الحاكم فيقع التعارض بين هذا الصحيح والموثق المذكور والأخبار الدالة على خروج التصرفات المنجزة من الأصل دون الثلث، فمن أخذ بالأخبار الدالة على الخروج من الأصل ترجيحا أو تخييرا ليس له العمل بهذا الصحيح والموثق المذكور بل لعله يشكل العمل بسائر أخبار الباب حيث إنه يستفاد من الصحيح المذكور والموثق أن علة الحكم ما ذكر، إلا أن يقال غاية الأمر ترك العمل بالصحيح المذكور، والموثق فلا موجب لعدم العمل بسائر الأخبار إلا أن يقال عدم العمل من جهة لا يوجب ترك العمل من جهة أخرى أعني كون تشابه الحكم المذكور في المطلق ما ذكر فيشكل العمل بما لم يذكر فيه علة الحكم.
وأما الوصية لأم ولده فالظاهر عدم الخلاف في صحتها ويدل عليها ما رواه المشايخ الثلاثة - رحمهم الله تعالى - في الصحيح عن أبي عبيدة قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له أم ولد وله منها غلام، فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو بأكثر، للورثة أن يسترقوها؟ قال: فقال: لا بل تعتق من ثلث الميت وتعطى ما أوصى لها به (1) " وزاد في الكافي والتهذيب، وفي كتاب العباس " تعتق من نصيب ابنها و تعطى من ثلثه ما أوصى لها به ".
وروى الشهيد في شرح الارشاد عن الشيخ في التهذيب عن أحمد بن محمد، عن علي ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة عن أبي الحسن عليه السلام " في رجل أوصى لأم ولده بألفي درهم، فقال: تعتق من ثلث الميت ويعطى ما أوصى لها " وفي كتاب العباس - الخ.
ونحوهما ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال " نسخت من كتاب بخط أبي الحسن عليه السلام فلان مولاك توفي ابن أخ له وترك أم ولد له ليس لها ولد، فأوصى لها بألف هل تجوز الوصية؟ وهل يقع عليها عتق؟ وما حالها .