بملاحظة الحمل فإن ولد حيا يرث سهمه من التركة وإلا فهو ميراث للورثة، و الحاصل أنه إن تحقق الإجماع على الحاجة إلى القبول فهو وإلا فالمرجع عموم أو إطلاق أدلة صحة الوصية ونفوذها ومع الخدشة المرجع الأصل، فإن بنينا على أن الأصل في أمثال المقام الفساد من جهة استصحاب عدم تحقق الملكية بدون القبول يحكم بالفساد، وإن قلنا بأن حديث الرفع لا مانع من جريانه في أمثال المقام يحكم بالصحة، ولا يخفى أنه إن كان الأصل الفساد من جهة عدم العموم والاطلاق فمجرد ما ذكر لعدم لزوم القبول في الوصية لغير المعين وللمصلحة لا يوجب الصحة، بل لا بد من تحقق القبول ولو من بعض ككفاية قبض البعض في الوقف على عنوان كعنوان الفقراء أو الحاكم إن قلنا بولايته في أمثال المقام، ومع عدم الدليل على الولاية بهذا النحو يشكل الحكم بالصحة لعدم تمامية الوصية حتى يقال: إنفاذ الوصية لازم فيدور الأمر بين أن يكون بيد كل أحد أو خصوص الحاكم فالقدر المتيقن هو الحاكم، فعدول المؤمنين، ففساقهم. فليس المقام من قبيل الوصية العهدية مع عدم تعيين الوصي أو موته، لكن الظاهر تسالمهم على عدم الحاجة إلى القبول.
وقد يقال: إن الوصية في هذه الصورة ليست تمليكية بل هي عهدية فليست عقدا يحتاج إلى القبول، ويشكل من جهة أنه إذا لم يعمل الوصي بالوصية فكيف يملك الموصى له الموصى به لأن الوصي هو الذي يملك دون الموصي فلم يحصل الملك وهذا خلاف ما تسالموا عليه، وقد علل كونها عهدية بعدم صحة تملك الغير المعين أو الجهة. ولا يخفى الاشكال فيه.
(وتكفي الإشارة الدالة على القصد، ولا تكفي الكتابة ما لم تنضم القرينة الدالة على الإرادة، ولا يجب العمل بما يوجد بخط الميت وقيل: إن عمل الورثة ببعضها لزمهم العمل بجميعها، وهو ضعيف. ولا تصح الوصية بمعصية كمساعدة الظالم وكذا وصية المسلم للبيعة والكنيسة).
أما كفاية الإشارة الدالة على القصد في الجملة فالظاهر عدم الخلاف فيها، واستدل بصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " إن أباه حدثه عن أبيه أن أمامة