جاز عتقه وإلا لم يجز (1).) ورواه الشيخ في التهذيب في الصحيح أو الحسن عن زرارة الحديث متطوعا. (2) وما رواه في الاستبصار عن حفص بن البختري في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" إذا ملك المملوك سدسه استسعى وأجيز (3) " وما رواه في الاستبصار أيضا عن زرارة في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا ترك الذي عليه ومثله أعتق المملوك واستسعى (4) " وما رواه في الكافي عن الحسن الجهم في الموثق قال: " سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول في رجل أعتق مملوكا له وقد حضره الموت وأشهد له بذلك وقيمته ستمائة درهم، وعليه دين ثلاثمائة درهم، ولم يترك شيئا غيره؟ قال: يعتق منه سدسه لأنه إنما له منه ثلاثمائة درهم ويقضى منه ثلاثمائة درهم فله من الثلاثمائة درهم ثلثها وهو السدس من الجميع (5) ".
وما رواه في الفقيه والتهذيب عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل يقول إن مت فعبدي حر وعلى الرجل دين قال: ثم إنه توفي وعليه دين قد أحاط بثمن العبد بيع العبد وإن لم يكن أحاط بثمن العبد استسعى العبد في قضاء دين مولاه وهو حر إذا وفاه (6) "، ثم إنه لا شبهة في اشتراط عتق العبد بكون قيمته مثلي الدين أو أكثر بحسب الأخبار المذكورة مع تقييد بعضها المطلق، ويظهر من التعليل المذكور في صحيح عبد الرحمن المذكور إن منشأ الحكم المذكور أنه مع استواء مال الغرماء ومال الورثة أو أكثرية مال الورثة لم يتهم الموصي في وصيته والتصرف المنجز كالمعلق، فمن هذه الجهة قال جماعة باشتراط هذا في الوصية للعبد، ويظهر أيضا من التعليل المذكور في رواية الحسن بن الجهم أنه ليس له إلا الثلث كما أنه يستفاد عدم