أمهات الأولاد: لا يتزوجن حتى يعتددن بأربعة أشهر وعشرا وهن إماء " (1).
وخبر وهب بن عبد ربه على رواية الكليني (2) الساقط فيها قوله " ثم مات ولدها منه " حيث خص في الأولى بأمهات الأولاد وكذا في الثانية. وقد يقال: إن الظاهر أن ما نقل عن علي صلوات الله عليه ليس لبيان اختصاص الحكم بأمهات الأولاد بل لبيان أنه عليه السلام إذا قال في أمهات الأولاد أن الحكم كذا مع أنها إماء فيظهر أن حكم الإماء ذلك فلا دلالة فيها على الاختصاص، فقوله عليه السلام: " وهن إماء " ليس قيدا للحكم ليدل على الاختصاص.
وأما خبر وهب فأولا معارض بما في رواية الفقيه من ثبوت قوله " فمات ولدها " فيكون صريحا في كون العدة أربعة أشهر وعشرا في غير أم الولد وثانيا غاية الأمر أن مورده صورة كونها أم ولد فلا يدل على الاختصاص إذ المورد غير مخصص فيكون التعارض بين الطائفتين باقيا والأقوى القول الأول يعني القول بأنها تعتد أربعة أشهر وعشرا لأرجحية أخباره بموافقتها لعموم الكتاب ومخالفتها للعامة لأن مذهب جماعة منهم على ما قيل هو التنصيف على أنه يمكن الحمل على التقية وعلى فرض التساوي مقتضى الاستصحاب هو القول الأول.
ويمكن أن يقال: أما ما ذكر من أن الظاهر أن ما نقل عن علي صلوات الله عليه الخ فيشكل من جهة أنه إن كان حكم الأمة في عدة الوفاة حكم الحرة بلا فرق فلا يترتب على خصوصها أثر بل في الحقيقة يكون الاعتداد بأربعة أشهر وعشر مرتبا على الزوجية فما معنى وهن إماء لعدم الأثر فالأظهر أن يحمل على أن كونهن إماء وإن اقتضى التنصيف في العدة لكن بواسطة الأمومة للولد تعتد أربعة أشهر وعشرا و الأصل في القيود الاحترازية والمدخلية في الحكم.
نعم يشكل هذا التفصيل من جهة أخرى وهي أنه كيف يحمل المطلقات على