قدس الله أسرارهم وإلا يشكل من جهة الإشكال في صدق الفاحشة عليه لكن المعروف بين الأعلام عده من الفاحشة واستدل بالاجماع وعموم الآية وباخراجه عليه السلام فاطمة بنت قيس لما بذت على أحمائها، وعن مجمع البيان هو المروي عن أبي عبد الله عليه السلام و كيف كان لا إشكال في حرمة خروج المرأة لاطلاق الكتاب والسنة إلا مع الاضطرار فيجوز بلا خلاف ظاهرا لمكاتبة الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام " في امرأة طلقها زوجها ولم يجر عليها النفقة للعدة وهي محتاجة هل تجوز لها أن تخرج وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة؟ فوقع عليه السلام لا بأس بذلك إذا علم الله الصحة منها " (1).
ويمكن أن يقال: بعد ما كان حرمة الخروج في صورة عدم إذن الزوج ومع الإذن لم يحرم الخروج كما يستفاد من رواية الحلبي المذكورة فاللازم الاستيذان من الزوج ومع إذنه لا حرمة حتى يحتاج إلى تحقق الاضطرار، ومع عدم الإذن يرفع الحرمة من جهة الاضطرار، والمكاتبة المذكورة لا تقييد فيها بالخروج بعد انتصاف الليل والعود قبل الفجر، نعم التقييد بالخروج بعد انتصاف الليل مقتضى ما رواه في الكافي عن سماعة في الموثق قال: " سألته عن المطلقة أين تعتد قال: في بيتها لا تخرج وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها - الحديث (2) " ولم يذكر فيها الاضطرار.
(ولا يلزم ذلك في البائن ولا المتوفى عنها زوجها بل تبيت كل واحد منهما حيث شاءت وتعتد المطلقة من حين الطلاق حاضرا كان المطلق أو غائبا إذا عرفت الوقت، و في الوفاة من حين يبلغها الخبر).
لا إشكال ولا خلاف ظاهرا في عدم لزوم ما ذكر في المطلقة بالطلاق الرجعي من عدم الخروج من بيت الزوج وعدم إخراجها مع كون الطلاق بائنا لانقطاع العصمة و قد وقع التصريح في صحيح أبي خلف المذكور وكذلك المتوفى عنها زوجها حيث إنها بانت، ويستفاد من قوله عليه السلام في الصحيح المذكور على المحكي " إنما عنى بذلك -