الخ) انحصار الحكم المذكور بالمطلقة الرجعية، وأما اعتداد المطلقة من حين الطلاق فلا خلاف فيه ظاهرا مع حضور الزوج وأما مع الغيبة فهو الأشهر وهو مقتضى اتصال المسبب بسببه واستدل بالصحيح عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليهما السلام:
" إن طلق الرجل وهو غائب فليشهد على ذلك فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها " (1).
وعن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليهما السلام في الصحيح أو الحسن أنه قال: في الغائب: " إذا طلق امرأته فإنها تعتد من اليوم الذي طلقها " (2) وما في خبر الحلبي من قوله عليه السلام على المحكي " فلتعتد من يوم يبلغها " (3) لعله قابل للحمل على يوم الطلاق الواصل إلى المرأة وللحمل على يوم بلوغ الخبر، و مع إجماله لا اشكال بعد التصريح باعتبار يوم الطلاق في سائر الأخبار.
وأما الاعتداد في الوفاة ومن حين بلوغ الخبر فيدل عليه ما رواه في كتاب قرب الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام في الصحيح قال: " سأله صفوان بن يحيى وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته وهو غائب فمضت أشهر فقال: إذا قامت البينة أنه طلقها منذ كذا وكذا وكانت عدتها قد انقضت فقد حلت للأزواج، قال: فالمتوفى عنها زوجها؟ قال: هذه ليست مثل تلك هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر لأن عليها أن تحد " (4).
وما رواه ثقة الاسلام في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام " في الرجل يموت وتحته امرأة وهو غائب قال: تعتد من يوم يبلغها وفاته (5) " إلى غير ما ذكر من الأخبار.
وفي قبال ما ذكر صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " قلت له: امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك؟ فقال: إن كانت حبلى (6) فأجلها أن تضع حملها، وإن كانت