وأما اشتراط كون الكراهية منها خاصة صريحا فاستدل عليه بما رواه في الكافي والفقيه في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " المختلعة لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها: والله لا أبر لك قسما، ولا أطيع لك أمرا، ولا أغتسل لك من جنابة ولا وطين فراشك من تكرهه ولأذن عليك بغير إذنك وقد كان الناس يرخصون في ما دون هذا فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها وكانت عنده على تطليقتين باقيتين و كان الخلع تطليقة وقال: يكون الكلام من عندها " (1).
وما رواه في الكافي عن سماعة في الموثق قال: " سألته عن المختلعة فقال: لا يحل لزوجها أن يختلعها حتى تقول: لا أبر لك قسما، ولا أقيم حدودا لله فيك، ولا أغتسل لك من جنابة، ولأوطين فراشك ولأدخلن بيتك من تكرهه من غير أن تعلم هذا ولا يتكلمونهم وتكون هي التي تقول ذلك فإذا هي اختلعت فهي بائن وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه " (2).
وما رواه في الكافي عن محمد بن مسلم في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " المختلعة التي تقول لزوجها: اخلعني وأنا أعطيك ما أخذت منك فقال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول: والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولأوذنن في بيتك بغير إذنك فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما يأخذ منها وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها وكانت بائنا بذلك وكان خاطبا من الخطاب (3) " إلى غير ما ذكر من الأخبار.
فاستظهر من هذه الأخبار اشتراط شدة الكراهية وقول المرأة أمثال هذه الأقوال فالكراهية الغير البالغة إلى الشدة أو البالغة إليها بدون القول لا تكفيان، والمعروف بين المتأخرين الاكتفاء بمطلق الكراهية واستظهر من قول الله تعالى " فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به "