ومقتضى هذا الخبر أيضا اعتبار الطلاق وظاهره لزوم كون العدة بعد الرفع وتعيين الحاكم بخلاف الصحيح السابق حيث يستفاد منه كفاية مضي المدة ولو قبل الرفع إلى الحاكم ومن غير تعيينه ومقتضاه أنه مع الإخبار بالحياة لا بد لها من الصبر.
ومنها خبر أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام " في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين ولم ينفق عليها ولم تدر أحي هو أم ميت أيجبر وليه على أن يطلقها؟ قال: نعم، وإن لم يكن له ولي يطلقها السلطان. قلت: فإن قال الولي أنا أنفق عليها؟ قال:
فلا يجبر على طلاقها، قلت: أرأيت إن قالت: أنا أريد ما تريد النساء ولا أصبر ولا أقعد كما أنا، قال: ليس لها ولا كرامة إذا أنفق عليها " (2).
وظاهر هذا الخبر أيضا عدم لزوم كون المدة بعد رفع الأمر إلى الحاكم ولزوم الطلاق وأنه مع الانفاق عليها لا تطلق ويجب عليها الصبر.
ومنها مرسلة الفقيه " إن لم يكن للزوج ولي طلقها الوالي ويشهد شاهدين عدلين فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج وتعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تتزوج إن شاءت (3) " وتظهر منها ومن سابقها تقدم طلاق الولي على طلاق الوالي.
ومنها موثق سماعة قال: " سألته عن المفقود فقال: إن علمت أنه في أي أرض فهي تنتظر له أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاقه، وإن لم تعلم أين هو من الأرض كلها ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فإنها تأتي الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض فإن لم يوجد أثر حتى تمضي أربع سنين أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تحل للأزواج، فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة، وإن قدم وهي في عدتها أربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها " (4).