خصوص أم ولد مع عدم الغلبة.
وأما ما ذكر من الترجيح من جهة موافقة الكتاب فهو حق لكن في الطائفة الأخرى أيضا مزية من جهة موافقة السنة حيث يستفاد من السنة التنصيف.
وأما ما ذكر من أنه مع التساوي نرجع إلى الاستصحاب وعدم الحلية للأزواج إلا بعد انقضاء أربعة أشهر وعشر فيشكل مع قطع النظر عن الاشكال في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية من جهة أن مقتضى القاعدة مع التساوي التخيير لا الرجوع إلى الأصل. ومع كون الأمة حاملا تعتد بالوضع أيضا بلا اشكال ولا خلاف ظاهرا.
(ولو طلقها الزوج رجعية ثم مات وهي في العدة استأنفت عدة الحرة ولو لم تكن أم ولد استأنفت عدة الأمة للوفاة، ولو مات زوج الأمة ثم أعتقت أتمت عدة الحرة تغليبا لجانب الحرية، ولو وطئ المولى أمته ثم أعتقها اعتدت بثلاثة أقراء، ولو كان الزوجة الحر أمة فابتاعها بطل نكاحه وله وطئها من غير استبراء).
إن قلنا بالتفصيل بين أم الولد وغيرها فلو طلق الزوج أم الولد رجعية فحالها حال أم الولد التي مات زوجها محكومة بالاعتداد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا عدة الحرة لأن المطلقة بالطلاق الرجعي بمنزلة الزوجة ولو لم تكن أم ولد تعتد عدة الوفاة شهرين وخمسة أيام عدة الأمة، ولو مات زوج الأمة ثم أعتقت اعتدت عدة الحرة ويدل على الحكم ما رواه الصدوق في الصحيح عن جميل وهشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام " في أمة طلقت ثم أعتقت قبل أن تنقضي عدتها قال: تعتد بثلاث حيض فإن مات عنها زوجها ثم أعتقت قبل أن تنقضي فإن عدتها أربعة أشهر وعشرا (1) " والأولى الاستدلال به لا بالتغليب لجانب الحرية.
ولو وطئ المولى أمته ثم أعتقها اعتدت بثلاثة أقراء ومن الأخبار الواردة في المقام ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال " في رجل