لم تحض " (1).
وأما الفاحشة المذكورة في الآية فاختلف في معناها والأخبار المتعلقة بالمقام منها ما رواه في الكافي عن محمد بن علي بن جعفر قال: " سأل المأمون الرضا عليه السلام عن قول الله عز وجل " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قال يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها فإذا فعلت ذلك فإن شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل " (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن الرضا عليه السلام في قوله عز وجل: " ولا تخرجوهن - الخ " قال: " أذاها لأهل الرجل وسوء خلقها " (3).
وما رواه في الفقيه مرسلا قال: " سئل الصادق عليه السلام في قوله عز وجل ولا تخرجوهن - الخ " قال: إلا أن تزني فتخرج ويقام عليها الحد " (4) وفي خبر سعد ابن عبد الله المروي عن كمال الدين وتمام النعمة قال: قلت لصاحب الزمان عليه السلام:
أخبرني عن الفاحشة المبينة إذا أتت المرأة بها في أيام عدتها حل للرجل أن يخرجها من بيته فقال: الفاحشة المبينة السحق دون الزنا فإن المرأة إذا زنت وأقيم عليه الحد ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لأجل الحد فإذا سحقت وجب عليها الرجم والرجم خزي ومن قد أمر الله برجمه فقد أخزاه ومن أخزاه فقد أبعده فليس لأحد أن يقربه (5) " وكان ذلك هو الذي دعى المصنف في الشرايع وغيره في الكتاب إلى الجمع بما عرفت على معنى كل فاحشة تقتضي إخراجها وأدناها ذلك.
ويمكن أن يقال الأخبار المذكورة في هذا المقام مع ضعف السند يشكل الأخذ بها مع اختلافها ولا مانع من الأخذ بظاهر الكتاب وما يصدق عليه الفاحشة المبينة و أما مثل أذاها لأهل الرجل فإن تم الدليل على كونها فاحشة من جهة عمل الفقهاء