كانت له أمة فوطئها ثم أعتقها وقد حاضت عنده حيضة بعد ما وطئها قال: تعتد بحيضتين.
قال ابن أبي عمير: وفي حديث آخر بثلاث حيض. (1) وفي الصحيح أو الحسن عن الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يعتق سريته أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة؟ قال: نعم، قلت: فغيره؟ قال: لا حتى تعتد ثلاثة أشهر - الحديث " (2).
وما رواه في التهذيب في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن أعتق رجل جاريته ثم أراد أن يتزوجها مكانه فلا بأس ولا تعتد من مائه وإن أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة " (3).
وما رواه في الكافي والتهذيب عن داود الرقي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " في المدبرة إذا مات عنها مولاها أن عدتها أربعة أشهر وعشرة من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها، قيل له: فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم قال: فقال هذه تعتد بثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها " (4).
ولو كان زوجة الحر أمة فابتاعها بطل نكاحه بلا خلاف ظاهرا واستدل له بالموثق المتمم بعدم القول بالفصل " عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل، ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين فقالت: حرمت عليه (5) " ويستأنس لذلك بالمعتبرة المستفيضة الدالة على بطلان نكاح الحرة إذا اشترط زوجها له وطئها من غير استبراء بلا خلاف ظاهرا لقصور الأدلة عن الشمول لمثله، وما دل على عدم وجوب الاستبراء عليه للأمة الموطوءة له إذا أعتقها وأراد أن يتزوجها.