شهران وخمسة أيام، وعدة الأمة المطلقة شهر ونصف " (1).
وعن سماعة في الموثق قال: " سألته عن الأمة يتوفى عنها زوجها فقال: عدتها شهران وخمسة أيام وقال عدة الأمة التي لا تحيض خمسة وأربعون يوما " (2).
وقيل: يجب عليها بوفاة زوجها أربعة أشهر وعشرا لجملة من الصحاح وغيرها كصحيح زرارة " أن الحرة والأمة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد " (3).
وصحيحه الآخر " يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة وعلى أي وجه كان النكاح من متعة أو تزويج أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا " (4).
وموثق سليمان بن خالد عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا " (5).
وخبر وهب بن عبد ربه على ما في الفقيه عن رجل كانت له أم ولد ومات ولدها منه فزوجها من رجل فأولدها غلاما، ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها قبل أن يتزوج بها؟ قال: لا يطأها حتى تعتد من الزوج الميت أربعة أشهر و عشرة أيام، ثم يطأها بالملك من غير نكاح (6) " إلى غير ذلك.
وقيل بالتفصيل بين ما لو كانت أم ولد لمولاها فكالحرة أولا فخمسة وأربعون لشهادة صحيح سليمان بن خالد " عن الأمة إذا طلقت ما عدتها؟ فقال: حيضتان أو شهران حتى تحيض، قلت: فإن توفي عنها زوجها؟ فقال: إن عليا عليه السلام قال: في