وما رواه في التهذيب عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن رجل طلق امرأته وهي حبلى وكان في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقي واحد؟ قال: تبين بالأول ولا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها " (1) إلى غير ما ذكر من الأخبار.
والمحكي عن الصدوق والسيد المرتضى أن عدة الحامل أقرب الأجلين من الوضع ومضي ثلاثة أشهر. ويدل على هذا القول ما رواه في الكافي والتهذيب عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين " (2).
وعن الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها، وهو أقرب الأجلين " (3).
ورواه في الكافي أيضا عن ابن مسكان عن أبي بصير في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. (4) وأجيب بحمل قوله عليه السلام على المحكي أقرب الأجلين على أن وضع الحمل أقرب باعتبار جواز حصوله بعد الطلاق بلحظة أو أيام يسيرة بخلاف التحديد بالثلاثة الأشهر.
وأورد عليه بأن الوضع قد يكون أبعد الأجلين فكيف يوصف بأنه أقرب الأجلين ولازم هذا أن يجعل الجملة وهي أقرب الأجلين في صحيح الحلبي المذكور حالا بمعنى أنه مع الأقربية تعتد بالوضع لا مع الأبعدية. ويمكن الجواب بأنه مع عدم الأقربية بحسب الغالب كيف جعل الأجل وضع الحمل بقول مطلق في الكتاب والأخبار.
ويدل على كفاية الوضع ولو لم يكن ما وضعته تاما صحيح عبد الرحمن المذكور.
فلو طلقها فادعت الحمل تربص بها أقصى الحمل والظاهر أنه سنة واستدل عليه