الثاني في المستقيمة الحيض، وهي تعتد بثلاثة أطهار على الأشهر إذا كانت حرة، وإن كانت تحت عبد. وتحتسب بالطهر الذي طلقها فيه ولو حاضت بعد الطلاق بلحظة، وتبين برؤية الدم الثالث. وأقل ما تنقضي به عدتها ستة وعشرون يوما ولحظتان، وليست الأخيرة من العدة بل دلالة الخروج).
لا عدة على الزوجة الغير المدخول بها سواء بانت بطلاق أو فسخ إلا المتوفى عنها زوجها اتفاقا، ويدل عليه من الكتاب العزيز في الطلاق قوله عز وجل:
" إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ".
ومن الأخبار في ذلك ما رواه في الكافي والتهذيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن الرجل إذا طلق امرأته ولم يدخل بها، فقال: قد بأنت منه و تتزوج من ساعتها إن شاءت " (1).
وما رواه في الكافي في الصحيح عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام " في رجل تزوج امرأة بكرا، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات في كل شهر تطليقة؟ قال:
بانت منه في التطليقة الأولى واثنتان فضل وهو خاطب يتزوجها متى شاءت وشاء بمهر جديد قيل له فله أن يراجعها إذا طلقها تطليقة واحدة قبل أن تمضي ثلاثة أشهر قال: لا إنما كان يكون له أن يراجعها لو كان دخل بها أو لا وأما قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها فقد بأنت منه ساعة طلقها " (2).
وعن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا طلق امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة تتزوج من ساعتها وبينهما تطليقة واحدة وإن كان فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض " (3).