ويمكن أن يقال وجه الأخصيته إذا كان جهة استقامة الحيض فلا بد من اختصاص مورد تلك الأخبار بغير صورة استقامة الحيض ولعله لا يخلو من البعد لأن دم الحيض طبيعي بحيث يكون انقطاعه خلاف الطبيعة فلعل الغالب فيه الاستقامة ولا أقل من كون صورة عدم الاستقامة غير الغالب فكيف يحمل الأخبار الواردة بعنوان القانون الكلي على غير الغالب وأما ما في المتن من الصبر تسعة أشهر فبعيد من جهة أن الحمل يستبين بأقل من هذه المدة فكيف يحمل الخبر المذكور على هذا. وأما رواية عمار عن الصادق عليه السلام " أنه سئل عن رجل عقد امرأة شابة وهي تحيض كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلقها زوجها؟ فقال: أمرها شديد تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود، ثم تترك حتى تحيض ثلاث حيض متى حاضت فإذا حاضت ثلاثا فقد انقضت عدتها، قيل له: وإن مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض؟ قال: إذا مضت سنة ولم تحض ثلاث حيض يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ثم قد انقضت عدتها، قيل: فإن مات أو ماتت؟ فقال: أيهما مات ورث صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا " (1) فالظاهر أنه لم يعمل بمضمونها، وحكي عن الاستبصار حملها على ضرب من الندب والاحتياط، ويشكل من جهة أنه كيف يؤخذ بما في ذيلها من الوراثة ما بينه وخمسة عشر شهرا مع انقضاء العدة واقعا.
(ولا عدة على الصغيرة ولا اليائسة على الأشهر، وفي حد اليأس روايتان أشهرهما خمسون سنة ولو رأت المطلقة الحيض مرة ثم بلغت اليأس أكملت العدة بشهرين، ولو كانت لا تحيض إلا في خمسة أشهر أو ستة اعتدت بالأشهر).
المعروف أنه لا عدة على الصغيرة مع الدخول بها ولا على اليائسة ويدل عليه أخبار منها حسنة زرارة عن الصادق عليه السلام " في الصبية التي لا تحيض مثلها والتي قد يئست من المحيض ليس عليهما عدة وإن دخل بهما " (2).
وموثقة عبد الرحمن بن الحجاج عنه عليه السلام " ثلاث يتزوجن على كل حال: التي