عدتها بحيضة؟ فقال: لا، بل بشهر يمضي آخر عدتها على ما يمضي عليه أولها " (1) إلى غير ما ذكر من الأخبار.
والظاهر عدم العمل بهذه الأخبار والمخالف في المسألة السيد المرتضى وغيره واستدل بقوله " واللائي يئسن من المحيض - الخ - بحمل الارتياب على الجهل بالحكم مؤيدا بما روي في سبب نزول الآية أن أبي بن كعب قال: يا رسول الله إن عددا من عدد النساء لم تذكر في الكتاب الصغار والكبار وأولات الأحمال، فأنزل الله تعالى الآية فكان هذا دالا على أن المراد من الارتياب ما ذكرنا لا الارتياب بأنها آيسة لأنه تعالى قد قطع في الآية على اليأس من المحيض والمشكوك في حالها والمرتاب في أنها تحيض أو لا تحيض لا تكون آيسة على أنه لو كان المراد ذلك لكان حقه أن يقول:
إن ارتبتن لأن المرجع في ذلك إليهن ولما قال " إن ارتبتم " علم إرادة الارتياب بالمعنى الذي ذكرنا.
وأجيب بأنه خلاف الظاهر من التعبير بالارتياب إذ لو كان ذلك المراد لكان المناسب التعبير بالجهل على أن جميع الأحكام واردة على حال الجهل بها فيكون حينئذ لا فائدة فيه، وخبر أبي مع أنه مقدوح فيه بأنه إن صح لزم تقدم عدة ذوات الأقراء مع أنها إنما ذكر في البقرة وهي مدنية وتلك الآية في الطلاق وهي مكية في المشهور لا تعيين في غير البالغة واليائسة، وما حكاه عن جمهور المفسرين في تفسير الآية معارض بما في المحكي عن مجمع البيان في تفسيرها قال: فلا تدرون لكبر ارتفع حيضهن أم لعارض فعدتهن ثلاثة أشهر وهن اللواتي أمثالهن يحضن لأنهن لو كن في سن من لا تحيض لم يكن للارتياب معنى، وهذا هو المروي عن أئمتنا عليهم السلام ففي الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن قول الله عز وجل " إن ارتبتم ما الريبة فقال: ما زاد على شهر فهو ريبة، فلتعتد ثلاثة أشهر ولتترك الحيض، وما كان في الشهر