لم يزد في الحيض على ثلاث حيض فعدتها ثلاث حيض " (1).
قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: الوجه فيه أنه إن تأخر الدم عن عادتها أقل من الشهر فليس لريبة الحمل بل ربما كان لعلة فلتعتد بالأقراء فإن تأخر الدم شهرا فإنه يجوز أن يكون للحبل فتعتد ثلاثة أشهر ما لم تر فيها دما.
ويمكن أن يقال: مما يبعد حمل الارتياب على الجهل بالحكم أن ظاهر القضية الشرطية مدخلية الشرط في الجزاء ولا نرى في المقام مدخلية للجهل بالحكم لثبوت الاعتداد بثلاثة أشهر، ونظر جمهور المفسرين بلا استناد إلى قول المعصوم أو قرينة حالية أو مقالية مع عدم الظهور اللفظي ما معنى حجيته، فبعد ورود الأخبار وعدم العمل بالأخبار المعارضة لا مجال للعدول عن المشهور.
ولو رأت المطلقة الحيض مرة ثم بلغت اليأس أكملت العدة بشهرين بلا خلاف ظاهرا لخبر هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام " في امرأة طلقت وقد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة، ثم ارتفع حيضها؟ قال: تعتد بالحيض وشهرين مستقبلين فإنها قد يئست من المحيض " (2).
ولو كانت لا تحيض إلا في خمسة أشهر أو ستة أشهر اعتدت بالأشهر دون الأقراء بلا خلاف ظاهرا ويدل عليه خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام " إنه قال في المرأة التي يطلقها زوجها وهي تحيض كل ثلاثة أشهر حيضة، فقال: إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدتها يحسب لها لكل شهر حيضة " (3).
وخبر أبي مريم عنه عليه السلام أيضا " عن الرجل كيف يطلق امرأته وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة واحدة؟ قال: يطلقها تطليقة واحدة في غرة شهر فإذا انقضت ثلاثة أشهر من يوم طلاقها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب " (4).