- مضافا إلى الوجدان كما حكي عن المسالك حيث قال: قد وقع في زماننا - صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج " سمعت أبا إبراهيم عليه السلام يقول: إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظرت تسعة أشهر فإن ولدت وإلا اعتدت بثلاثة أشهر، ثم قد بانت منه " (1).
وخبر محمد بن حكيم عن أبي إبراهيم أو ابنه عليهما السلام أنه قال: المطلقة طلقها زوجها فتقول: أنا حبلى فتمكث سنة قال: إن جاءت به لأكثر من سنة لم تصدق ولو ساعة واحدة في دعواها " (2).
ولو وضعت توأما فهل تبين بوضعه قبل وضع الآخر؟ فيه قولان أحدهما أنها تبين وإن لم تنكح إلا بعد وضع الآخر. وهو مختار الشيخ في النهاية وابني البراج وحمزة وابن الجنيد - قدس سرهم - وعليه تدل رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله المتقدمة وقال صاحب مجمع البيان وروى أصحابنا: إن الحامل إذا وضعت واحدا انقطعت عصمتها من الزوج ولا يجوز أن تعقد على نفسها لغيره حتى تضع الآخر. ويمكن أن يكون نظره إلى هذه الرواية. واستشكل من جهة ضعف الرواية وعدم الجابر لضعفه.
والقول الآخر أنها لا تبين إلا بوضع الجميع استظهارا مما دل على انقضاء العدة بالوضع. ولا يخلو عن الإشكال لامكان أن يقال: وضعت حملها بعد وضع أحدهما كما أن الطبيعة متحققة بتحقق فرد منها.
ومع الشك إن بنى على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية كما هو المعروف بين الأكابر المتأخرين يستصحب بقاء العدة، ومع التأمل فيه يشكل الأمر من جهة رجع الزوج إياها في زمان الشك والوراثة إذا مات أحد الزوجين وساير ما يترتب على بقاء العدة وانقضائها فلا بد من الاحتياط إن أمكن.
ولو طلقها رجعيا ثم مات استأنفت العدة عدة الوفاة بلا خلاف ظاهرا ويدل عليه الأخبار منها المرسل عن أحدهما عليهما السلام " في رجل طلق امرأته طلاق يملك فيه