العدة كاملة " (1).
وما رواه في الكافي عن عبد الرحمن بن الحجاج في صحيح عن رجل عن علي ابن الحسين عليهما السلام " في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها أن لها نصف الصداق ولها الميراث وعليها العدة " (2).
ومنها ما رواه الصدوق عن محمد بن أذينة عن زرارة في الصحيح قال: " سألت أبا - جعفر عليهما السلام ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي يتمتع بها؟ قال: أربعة أشهر وعشرا قال: ثم قال: يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة وعلى أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا وعدة المطلقة ثلاثة أشهر، والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة وكذلك المتعة عليها ما على الأمة " (3).
وأما قوله تعالى " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول " بناء على أن المراد منه الاعتداد بالسنة فهو منسوخ بقوله تعالى المذكور آنفا.
وتبين المرأة بانتهاء اليوم العاشر حسب ما ادعى من الاتفاق ويدل عليه ما عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " المتوفى عنها زوجها لا تطيب ولا تزين حتى تنقضي عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام " (4) خلافا لبعض حيث قال: بأنها تبين بطلوع الفجر العاشر لتذكير العدد المقتضي لتأنيث المميز فيكون ليالي.
وأما الحامل فعدتها أبعد الأجلين بلا خلاف ظاهرا ويدل عليه من الأخبار ما رواه في الكافي والتهذيب عن سماعة في الموثق قال: " قال المتوفى عنها زوجها الحامل أجلها آخر الأجلين إذا كانت حبلى فتمت لها أربعة أشهر وعشرا ولم تضع فإن عدتها إلى أن تضع وإن كانت تضع حملها قبل أن يتم لها أربعة أشهر وعشرا تعتد بعد ما تضع