تمام أربعة أشهر وعشرا وذلك أبعد الأجلين " (1).
وما رواه في الكافي عن عبد الله بن سنان في الموثق قال: " المتوفى عنها زوجها عدتها آخر الأجلين " (2).
وعن محمد بن قيس في الصحيح عن أبي جعفر عليهما السلام قال: " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة توفي عنها زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشرا فتزوجت فقضى أن يخلى عنها ثم يخطبها حتى ينقضي آخر الأجلين، فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها وإن شاؤوا أمسكوها، فإن أمسكوها ردوا عليه ماله " (3) إلى غير ما ذكر من الأخبار الواردة في هذا المقام.
وأما لزوم الحداد بمعنى ترك الزينة في البدن واللباس على الزوجة المتوفى عنها زوجها فلا خلاف فيه ظاهرا ويدل عليه الأخبار منها صحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن المتوفى عنها زوجها، فقال: لا تكتحل للزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تبيت عن بيتها وتقضي الحقوق وتمتشط بغسلة وتحج إن كانت في عدتها " (4).
وما رواه في الكافي عن زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام في حديث قال فيه: " فتمسك عن الكحل والطيب والأصباغ " (5).
وعن أبي العباس قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المتوفى عنها زوجها؟ قال: لا تكتحل للزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تخرج نهارا ولا تبيت عن بيتها قلت: أرأيت إن أرادت أن تخرج إلى حق كيف تصنع؟ قال: تخرج بعد نصف الليل