الرجعة، ثم مات عنها قال: تعتد بأبعد أجلين أربعة أشهر وعشرا " (1).
وخبر هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل كان تحته امرأة طلقها، ثم مات قبل أن تنقضي عدتها قال: تعتد بأبعد الأجلين عدة المتوفى عنها زوجها " (2).
وخبر محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام قال: " سمعته يقول: إيما امرأة طلقت ثم توفى عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وإن توفت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فإنه يرثها - الحديث " (3).
وخبر سماعة " سألته عن رجل طلق امرأته ثم إنه مات قبل أن تنقضي عدتها؟
قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ولها الميراث " (4) إلى غير ما ذكر مضافا إلى أنه بحكم الزوجة فيشمله قوله تعالى " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " هذا على تقدير زيادة عدة الوفاة على عدة الطلاق.
ويمكن أن يقال: لم يظهر من الأخبار المذكورة انتفاء أثر الطلاق من حيث لزوم العدة ولذا لا شبهة في أنه مع الحمل لا بد من الصبر إلى الوضع حتى مع التأخر عن عدة الوفاة ورفع الشك والترديد في صورة زيادة المدة التي وجب التربص فيها من جهة الطلاق ومع عدم انتفاء أثر الطلاق لا بد من التداخل في المدة الباقية من عدة الطلاق مع عدة الوفاة، والتداخل خلاف الأصل واثبات التداخل بالإطلاق المقامي بأن يقال في مقام الجواب عن الأسؤلة المذكورة: لم يذكر غير وجوب عدة الوفاة ولو كان أمر آخر واجبا لكان اللازم بيانه فمع عدم البيان يظهر عدم وجوبه مشكل لأنه يكفي في البيان الأدلة الدالة على لزوم العدة للطلاق، هذا ولكن ظاهر كلماتهم تسلم عدم لزوم غير عدة الوفاة مع زيادة عدة الوفاة أو التساوي