في سن من لا تحيض لم يكن للارتياب معنى، والأخبار منها ما رواه في الكافي والتهذيب في الحسن أو الصحيح عن أبي جعفر عليهما السلام " أمران أيهما سبق بانت به المطلقة المسترابة تستريب الحيض إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت به، وإن مرت به ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض " قال ابن أبي عمير: " قال جميل:
وتفسير ذلك أن مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت فهذه تعتد بالحيض على هذا الوجه ولا تعتد بالشهور، وإن مرت بها ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها فقد بانت " (1).
وما رواه في الكافي عن زرارة في الموثق عن أحدهما عليهما السلام قال: " أي الأمرين سبق إليها فقد انقضت عدتها إن مرت ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها فإن مرت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها " (2) إلى غير ما ذكر من الأخبار.
أما لو رأت في الشهر الثالث حيضة وتأخرت الحيضة الثانية أو الثالثة فالمشهور أنها صبرت تسعة أشهر لاحتمال الحمل ثم اعتدت بثلاثة أشهر والأصل في هذا الحكم ما رواه الشيخ في التهذيب عن سورة بن كليب قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع طلاق السنة وهي ممن تحيض فمضى ثلاثة أشهر فلم تحض إلا حيضة واحدة، ثم ارتفعت حيضتها حتى مضت ثلاثة أشهر أخرى ولم تدر ما رفع حيضها قال: إذا كانت شابة مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة أشهر إلا حيضة ثم ارتفع طمثها فلا تدري ما رفعها فإنها تتربص تسعة أشهر من يوم طلقها ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر ثم تتزوج إن شاءت " (3) ثم إن هذه الرواية وإن كانت تخالف الأخبار السابقة الدالة على أن الشهور والحيض أيهما سبق بانت المرأة لكنها أخص من تلك الأخبار ولهذا يؤخذ بمضمونها، ولكنه استشكل في تعميمها من جهة اختصاصها بخصوص مستقيمة الحيض دون غيرها فلا بد من الاقتصار عليها.