بوجه فلا ينافيه قوله بعد ذلك " إذا أدخله وجب المهر والغسل والعدة " لمنع استفادة العلية المنحصرة من القضية الشرطية بل لازم استفادة العلية المنحصرة في المقام لغوية مدخلية الماء في العدة هذا مضافا إلى أن مقتضى قوله تعالى " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ثبوت العدة مع الحمل " وقد يستشكل في المقام بأن الآية إنما يراد منها بيان مدة العدة للحامل لا أن المراد منه بيان وجوب العدة على الحامل.
ويمكن أن يقال: إذا ثبت الإطلاق في مدة العدة للحامل يثبت أصل العدة بالملازمة ولعل هذا نظير استدلال الإمام عليه السلام على المحكي بقوله تعالى " فإن طلقها - الخ " لانحصار المحلل في الناكح بالنكاح الدائم.
وأما ثبوت العدة للمتوفى عنها زوجها ولو لم تكن مدخولا بها فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
وأما عدم ثبوت العدة بمجرد الخلوة فلما ذكر في كتاب النكاح من توجيه الأحكام الحاكمة بكون الخلوة كالدخول، ثم إنه بعد ثبوت العدة فمع كون المرأة مستقيمة الحيض تعتد بثلاثة أقراء وهي الأطهار على الأشهر إذا كانت حرة، سواء كانت تحت حر أو تحت عبد، والعمدة في المقام الأخبار الواردة في تفسير القرء وإن كان القرء يستعمل في الطهر والحيض بحسب اللغة. والأخبار الدالة على أنها الأطهار منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام في الحسن قال: " الأقراء هي الأطهار " (1).
فما رواه في الصحيح عن أبي جعفر عليهما السلام قال: " القرء ما بين الحيضتين " (2).
وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام مثله (3).
وعن زرارة في الصحيح أو الحسن قال: " سمعت ربيعة الرأي يقول: إن من رأيي أن الأقراء التي سمى الله عز وجل في القرآن إنما هو الطهر فيما بين الحيضتين فقال: كذب لم يقله برأيه ولكنه إنما بلغه عن علي عليه السلام، فقلت: أصلحك الله كان عليا عليه السلام يقول ذلك؟ فقال: نعم إنما القرء الطهر تقرء فيه الدم فتجمعه فإذا