ولا خلاف ظاهرا في أن المراد بالدخول الوطي قبلا أو دبرا وطيا موجبا للغسل واستدل على ذلك بقول أبي عبد الله عليه السلام في حسنة الحلبي " في رجل دخل بامرأته إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة " (1) وبهذا المضمون أخبار أخر (2).
وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سأله أبي و أنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخل عليه فلم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها هل عليها عدة منه؟ قال: إنما العدة من الماء، قيل له: وإن كان يواقعها في الفرج ولم ينزل؟ فقال: إذا أدخله وجب المهر والغسل والعدة " (3).
وفي الموثق، عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سمعته يقول:
لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج " (4).
وقد يستشكل في شمول الأخبار الوطي في الدبر وما في خبر عبد الله بن سنان المذكور من التعليق على الإدخال في الفرج منصرف إلى الأفراد الشايعة لا النادرة، و يمكن أن يقال: بعد ما كان المتكلم في مقام البيان لا بد من ظهور كلامه بحيث يرتفع الشبهة وليس كل غلبة وشيوع يرتفع منه الشبهة، وبعبارة أخرى لا بد أن يكون الانصراف بمنزلة التقييد اللفظي وليس المقام من هذا القبيل مع أنه ورد في بعض الأخبار أنه أحد المأتيين.
واستشكل أيضا في صورة انصباب المني في الفرج بدون إدخال من جهة أن الأصل في الاعتداد التحرز عن اختلاط المياه ومن جهة ترتب العدة على الوطي والدخول.
ويمكن أن يقال: لا مانع من الأخذ بقوله عليه السلام على المحكي في صحيح عبد الله بن سنان " إنما العدة من الماء " والظاهر أن الحصر إضافي في قبال عدم المس