وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر عليهما السلام " في الرجل يطلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث ويحضر غسلها ثم يراجعها ويشهد على رجعتها، قال: هو أملك بها ما لم تحل لها الصلاة " (1).
والمشهور حمل هذه الأخبار على التقية وقد ذكر في بعض الأخبار تكذيب ما ينسب إلى علي صلوات الله عليه. هذا إذا كانت المرأة حرة ولو كان تحت عبد لما سيجيئ إن شاء الله تعالى من أن عدة الأمة قرءان.
وأما احتساب الطهر الذي وقع فيه الطلاق فلما دل على أن الدخول في الحيضة الثالثة موجب للخروج عن العدة ولا يتصور ذلك إلا باحتساب الطهر الذي وقع فيه الطلاق.
وأما انقضاء العدة بستة وعشرين يوما ولحظتين فلإمكان وقوع الطلاق في لحظة الطهر ورؤية دم الحيض ثلاثة أيام أقل أيام الحيض وحصول الطهر بعد الثلاثة عشرة أيام أقل الطهر، ورؤية الدم ثلاثة أيام ثم الطهر عشرة أيام ثم رؤية الدم لحظة واللحظة الأخيرة بملاحظة الدلالة على تمامية الطهر الأخير وليس الداخلة لما ثبت من أن الأقراء الأطهار ليس غير.
* (الثالث في المسترابة وهي التي لا تحيض وفي سنها من تحيض، وعدتها ثلاثة أشهر. وهذه تراعي الشهور والحيض وتعتد بأسبقهما. أما لو رأت في الثالث حيضة وتأخرت الثانية أو الثالثة صبرت تسعة أشهر لاحتمال الحمل ثم اعتدت بثلاثة أشهر، وفي رواية عمار تصبر سنة ثم تعتد بثلاثة أشهر).
أما المسترابة التي لا تحيض وهي في سن من تحيض فعدتها ثلاثة أشهر وهذه تراعي الشهور والحيض وتعتد بأسبقهما واستدل بعموم قوله تعالى " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن " وفسر اللائي يئسن من المحيض باللائي لا تدرون لكبر ارتفع حيضهن أم لعارض لأنهن لو كن