جاء الحيض دفقه " (1).
وفي المروي عن مجمع البيان وتفسير العياشي عن زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام " أن عليا صلوات الله عليه كان يقول: إنما القرء الطهر يقرء فيه الدم فتجمعه فإذا جاء الحيض قذفته، قلت: رجل طلق امرأته من غير جماع بشهادة عدلين؟ قال: إذا وقعت في الحيضة الثالثة انقضت عدتها وحلت للأزواج، قلت: أهل العراق يروون أن عليا عليه السلام يقول: إنه أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة " فقال: كذبوا ".
وفي قبال ما ذكر أخبار أخر منها ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء وهي ثلاث حيض " (2). وعن أبي بصير وهو المرادي في الصحيح مقطوعا مثله. (3) وعن القداح في الموثق عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام:
" إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغتسل من الثالثة " (4).
وعن إسحاق بن عمار، عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " جاءت امرأة إلى عمر فسألته عن طلاقها قال: اذهبي إلى هذا فاسأليه - يعني عليا عليه السلام - فقالت لعلي عليه السلام: إن زوجي طلقني؟ قال: غسلت فرجك؟ قال: فرجعت إلى عمر فقال:
أرسلتني إلى رجل يلعب، قال: فرده إليه مرتين كل ذلك ترجع وتقول: يلعب، قال: فقال لها: انطلقي إليه فإنه أعلمنا، قال: فقال لها علي عليه السلام: غسلت فرجك؟
قالت: لا، قال: فزوجك أحق ببضعك ما لم تغسلي فرجك). (5)