التهذيب في الصيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة، ثم تركها حتى انقضت عدتها، ثم تزوجها رجل غيره، ثم إن الرجل مات أو طلقها فراجعها الأول؟ قال: هي على تطليقتين باقيتين " (1).
وما رواه في الكافي عن علي بن مهزيار في الصحيح قال: كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام " روى بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة فتبين منه بواحدة فتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع إلى زوجها الأول أنها تكون عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت؟ فوقع عليه السلام بخطه صدقوا. وروى بعضهم أنها تكون عنده على ثلاث مستقبلات وأن تلك التطليقة ليست بشئ لأنها قد تزوجت زوجا غيره؟ فوقع بخطه: لا " (2).
وما رواه الشيخ في الصحيح عن منصور، عن أبي عبد الله عليه السلام " في امرأة طلقها زوجها الأول واحدة أو اثنتين، ثم تركها حتى تمضي عدتها فتزوجها غيره فيموت أو يطلقها فيتزوجها الأول؟ قال: هي عنده على ما بقي من الطلاق " (3).
ورواه أيضا بسند آخر في الصحيح عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (4). إلى غير ما ذكر من الأخبار، والمشهور لم يعملوا بهذه الأخبار مع ملاحظة صحة السند وكثرتها والموافقة لإطلاق الكتاب أعني قوله تعالى " فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " حيث أن المراد كما ورد في الاخبار به أنه إذا طلقها الثالثة وهو أعم من أن يتخلل نكاح زوج غيره أم لا ولو ادعت المرأة أنها تزوجت ودخل الزوج بها وطلقها فالمشهور قبول قولها في ذلك وإن لم تكن ثقة.
وربما يتمسك بما دل على قبول قول المرأة إذا ادعت أنها لا زوج لها ويشكل من جهة مغايرة المقام مع دعواها أنها لا زوج لها بل المستفاد من رواية حماد الصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه فأراد مراجعتها فقال لها: