والمستفاد من هذا الخبر أن ما ليس فيه طلاق لا يوجب الحلية سواء كان متعة أو تحليلا أو ملك يمين، والظاهر اتفاق الفقهاء على ما ذكر.
وأما هدم ما دون الثلاث بأن يكون التحليل كما يتحقق به هدم الثلاث يتحقق هدم ما دون الثلاث بمعنى أنه إذا طلق الزوجة طلقة واحدة أو طلقتين ثم خرجت من العدة وتزوجت بغيره تزوجا مشتملا على شروط التحليل ثم طلقها أو مات عنها ثم رجعت إلى الزوج الأول بعقد جديد فهل تبقى معه على ثلاث تطليقات بمعنى أن هذا التزويج قد هدم الطلاق الأول بالكلية ولا يحسب تلك الطلقة أو الطلقتان أو أنها تبقى معه على ما بقي من الثلاث بمعنى أن تزوج الثاني لم يهدم الطلاق الأول فتبقى بعد عودها إلى الأول على واحدة أو اثنتين قولان وروايتان الأشهر الأول ويدل على الهدم ما رواه ثقة الإسلام في الكافي عن رفاعة في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا ثم تزوجها زوجها الأول أيهدم ذلك الطلاق الأول؟ قال: نعم " (1).
وروى الشيخ في التهذيب عن رفاعة بن موسى قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه، ثم يتزوجها آخر فطلقها على السنة فتبين منه ثم يتزوجها الأول على كم هي عنده؟ قال: على غير شئ، ثم قال: يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق فإذا طلقها واحدة كانت على اثنتين " (2).
وما رواه في التهذيب عن عبد الله بن عقيل بن أبي طالب عليه السلام قال: " اختلف رجلان في قضية إلى علي عليه السلام وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر فطلقها أو مات عنها فلما انقضت عدتها تزوجها الأول، فقال عمر: هي تمكث على ما بقي من الطلاق وقال أمير المؤمنين عليه السلام: سبحان الله أيهدم ثلاثا ولا يهدم واحدة " (3).
وفي قبال ما ذكر أخبار أخر منها ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن وفي