المذكور بل لعل الوراثة في العدة كالمتيقن ولعله لذا احتيج إلى التعبير بمثل " وإن انقضت عدتها " في الأخبار الآتية والتقييد بالبائن ظهر الاشكال فيه، فمقتضى القاعدة تقديم الصحيح المذكور في تلك الأخبار لكنه خلاف المشهور، وأما وراثتها للزوج ولو كان الطلاق بائنا فالظاهر عدم الخلاف فيها وأنها ترثه ما بين الطلاق وبين سنة ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه الذي طلقها فيه ويدل عليها النصوص المستفيضة منها ما رواه في الكافي عن أبي العباس في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وإن انقضت عدتها، إلا أن يصح منه، قال: قلت: فإن طال به المرض؟ قال: ما بينه وبين سنة " (1).
وما رواه في الكافي والفقيه عن الحذاء وأبي الورد عن أبي جعفر عليهما السلام قال:
" إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكثت حتى انقضت عدتها فإنها ترثه ما لم تتزوج، فإن كانت تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه " (2).
وما رواه في الكافي عن عبد الرحمن بن الحجاج في الموثق عمن حدثه عن أبي - عبد الله عليه السلام " في رجل طلق امرأته وهو مريض قال: إن مات في مرضه ولم تتزوج ورثته وإن كانت قد تزوجت فقد رضيت بالذي صنع فلا ميراث لها " (3).
وعن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض حتى مضى لذلك السنة قال: ترثه إذا كان في مرضه الذي طلقها فيه لم يصح من ذلك " (4).
وما رواه في الكافي والتهذيب عن أبي العباس في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قلت له رجل طلق امرأته وهو مريض تطليقة وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين قال: فإنها ترثه إذا كان في مرضه، قال: قلت وما حد المرض؟ قال: لا يزال مريضا