وأما وقوع الطلاق لو طلق فيدل عليه صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقها؟ قال: نعم، وإن مات ورثته وإن ماتت لم يرثها (1) ".
وأما ثبوت التوارث بينهما في العدة الرجعية فهو المعروف ويدل عليه موثق زرارة " سألت أبا جعفر عليهما السلام عن الرجل يطلق المرأة؟ فقال: ترثه ويرثها ما دام له عليها رجعة (2) ".
وصحيحته عنه أيضا " إذا طلق الرجل امرأته توارثا ما دامت في العدة فإذا طلقها التطليقة الثالثة فليس له عليها رجعة، ولا ميراث بينهما (3) ".
والصحيح " أيما امرأة طلقت ثم توفى عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فإنها ترثه وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها وإن توفت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فإنه يرثها (4) ".
وقد يستشكل من جهة إطلاق صحيح الحلبي المذكور حيث لم يفرق فيه بين البائن والرجعي في عدم وراثة الزوج إذا ماتت المرأة مع أنه أخص من الأخبار الدالة على التوارث في العدة الرجعية وإن كانت الأخبار الدالة على التوارث في خصوص الرجعي والصحيح المذكور أعم من جهة شموله للبائن والرجعي، و يمكن تقييده بخصوص البائن إلا أنه يوجب حمل المطلق على الفرد الغير الغالب ولا يناسب ذكر المطلق بنحو ضرب القانون، وقد يجاب بتقييد صحيح المذكور بالأخبار الدالة على التوارث في العدة الرجعية وأن المراد من الصحيح ما لو طلق المريض زوجته وخرجت عن العدة. وتارة أخرى تقييده بالبائن، ولا يخفى الاشكال في ما ذكر فإنه وإن دل الدليل على وراثة الزوجة - مع ما ذكر من الشرط قي الأخبار - الزوج بعد انقضاء العدة إلا أنه لا يرفع التعارض بين الأخبار المذكورة والصحيح