الثاني أن يطأ المحلل فلا يفي العقد المجرد عن الوطي ويدل عليه ما دل على اشتراط ذوق العسيلة. ومن الأخبار الدالة عليه ما رواه في الكافي عن أبي حاتم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن الرجل يطلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ثم تزوج رجلا لا يدخل بها قال: لا حتى يذوق عسيلتها " (1).
وما رواه في التهذيب عن زرارة، عن أبي جعفر عليهما السلام " في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها فإذا طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها " (2).
الثالث أن يكون الوطي في القبل فلا يكفي في الدبر وهو مستفاد من ذوق العسيلة فإن المرأة لا تلتذ به بل ربما تتأذى.
الرابع كون الوطي موجبا للغسل بأن تغيب الحشفة أو قدرها من مقطوعها لما اعتبر في الأخبار من الدخول بالمرأة، واستشكل في الاكتفاء به من جهة ما دل على اشتراط ذوق العسيلة وهو لا يحصل بمجرد هذا وإن كان الظاهر اتفاقهم على الكفاية.
ويمكن أن يقال بعد اشتراط الدخول وذوق العسيلة لا يلزم أن يكون ذوق العسيلة من جهة خصوص الوطي حتى يقال: لا يكفي بل يحصل اللذة بالمقدمات والملاعبة ويكون الوطي بهذا المقدار موجبا لتمامية اللذة ويتحقق الإنزال.
الخامس كون ذلك بالعقد الدائم فلا يكفي ملك اليمين والتحليل والنكاح متعة ويدل عليه ما رواه الشيخ في التهذيب عن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قلت له رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة أتحل للأول؟ قال: لا لأن الله تعالى يقول: " فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها " والمتعة ليس فيها طلاق ". (3)