أشهر فقد انقضت عدتها " (1) وقد يقال بتنافي هذه الصحيحة مع رواية حماد بن عثمان المذكورة لأن كليهما في طلاق الغائب ولا يعلم وجه لخصوصية لأحد الأربع فيستثنى من هذه القاعدة المستفادة من هذه الصحيحة وغيرها من الأخبار ولا وجه للجمع إلا حمل الرواية الأولى يعني رواية حماد على المسترابة.
ويشكل من جهة أنه كيف يحكم بنحو القانون الكلي مع اختصاص الحكم بالفرد الغير الغالب ومع احتمال كون الحكم في رواية حماد من باب التعبد يؤخذ به ويكون الرواية مخصصة لما دل على التربص بثلاثة أشهر ولا مجال للتعدي إلى نكاح الأخت ومع القطع بعدم اختصاص الحكم بنكاح أحد الأربع يكون التعارض باقيا ولا وجه للجمع المذكور.
" النظر الثالث في اللواحق وفيه مقاصد: الأول يكره طلاق المريض ويقع لو طلق، ويرث زوجته في العدة الرجعية، وترثه هي ولو كان الطلاق بائنا إلى سنة ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه ذلك " أما كراهة طلاق المريض فيدل عليها ما عن عبيد بن زرارة في الموثق قال:
" سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض أله أن يطلق امرأته في تلك الحال؟ قال:
لا ولكن له أن يتزوج إن شاء فإن دخل بها ورثته وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل (2) ".
وما رواه في الكافي والتهذيب عن زرارة في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال:
" ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج فإن هو تزوج ودخل بها فهو جائز وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث (3) ".
وظاهر هذين الخبرين كغيرهما وإن كان عدم الصحة وبطلان الطلاق لكنه بملاحظة ما سيأتي لا بد من الحمل على الكراهة.