مضافا إلى أنه يكون الفعل محمولا على الصحة إذا لم يعترف الفاعل بالفساد لأن المدرك إن كان السيرة فالقدر المتيقن ما لو لم يعترف بالخلاف وإن كان الأخبار يشكل شمولها لهذه الصورة وظاهر كلمات الأصحاب لحوق الولد بحيث يترتب عليه أحكام الأبوة والبنوة وما ذكر من أن الإقرار لا يسمع في حق الغير يوجب التفكيك بأن يرثه الولد ولا يرث هو.
وأما ما ذكر في الشهادة من قبولها فيما كان حقا لله تعالى دون ما كان حقا للناس إذا لم يكن هو مقيمها فالظاهر أنه ليس كذلك في غير مقام المرافعة فمقتضى عموم رواية مسعدة بن صدقة قبولها فلو شك في ملكية عين لأحد يريد بيعها وليس في يده وشهد شاهدان بالملكية بدون أن يقيم المدعي البينة فالظاهر ترتب الأثر على شهادتهما و لا يخفى أنه مع الأخذ بمضمون الخبر المذكور فالحكم المذكور حكم ظاهري والرجل المدعي للطلاق لا بد له أن يعمل على طبق تكليفه. وإذا طلق الغائب وأراد العقد على أخت المطلقة أو على الخامسة فالمعروف أنه يتربص تسعة أشهر احتياطا والأصل في هذا الحكم ما رواه ثقة الإسلام قدس سره عن حماد بن عثمان في الحسن أو الصحيح قال:
" قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل له أربع نسوة طلق واحدة منهن وهو غائب عنهن متى يجوز له أن يتزوج؟ قال: بعد تسعة أشهر وفيها أجلان فساد الحيض وفساد الحمل " (1) وجماعة ألحقوا بذلك تزويج الأخت. ويمكن أن يقال: إن استفيد من قوله عليه السلام على المحكي وفيها أجلان الخ العلية اتجه الحاق نكاح الأخت لكن يقع الإشكال من جهة أنه مع القول بأن أقصى الحمل عشرة أشهر أو سنة مقتضى القاعدة التربص إلى الأقصى وحمل الخبر على الغالب وإن كان من باب ذكر الحكمة فلا وجه لإلحاق نكاح الأخت لاختصاص النص بغيره فيكون تطليقه كتطليق الحاضر يتربص مقدار ثلاثة أقراء مع العلم بعادة المرأة أو ثلاثة أشهر، ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام قال: قال: " إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب فليشهد على ذلك فإذا مضى ثلاثة