وقد جمع بين الطائفتين تارة بحمل رواية الجواز على طلاق السنة الذي هو بمعنى خلاف العدي مستشهدا بخبر معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام " الذي يطلق، ثم يراجع، ثم يطلق فلا يكون بين الطلاق والطلاق جماع فتلك تحل له قبل أن تتزوج زوجا غيره والتي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هي التي تجامع بين الطلاق (1) ".
مؤيدا بخبر أبي بصير " سألت أبا جعفر عليهما السلام عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؟ فقال: أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي أردت طلاقها فتركتها حتى طمثت وطهرت، ثم طلقتها من غير جماع وأشهدت على ذلك شاهدين، ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها، وتركتها حتى طمثت، ثم طلقتها على طهر من غير جماع بشاهدين ثم تركتها حتى إذا كان قبل أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها على طهر بغير جماع بشهود وإنما فعلت ذلك لأنه لم يكن لي بها حاجة (2) ".
وأخرى بحمل ما دل على الجواز بشرط المواقعة على الاستحباب، وثالثة بنحو آخر.
ولا يخفى أن الجمع بالنحو الأول ليس جمعا عرفيا بين الطائفتين لعدم مساعدة العرف عليه غاية الأمر أنه إذا أخذ بالطرف المخالف للمخصص يخصص به هذا مع أنه لا شهادة في الخبر المذكور على الحمل المذكور مع أنه لا يلتزم المشهور به فإن المشهور أن الطلقات الثلاث تكون موجبة للتحريم حتى تنكح زوجا غيره من دون اشتراط بالمواقعة والحمل على الاستحباب أيضا بعيد جدا لإباء رواية معلى بن خنيس المذكورة حيث قال عليه السلام على المحكي: لا يقع الطلاق الثاني وليس هذا من قبيل " لا نكاح إلا بولي " و كذلك صحيحة أبي بصير المذكورة حيث إنها بصدد بيان الشروط والقيود الدخيلة في الصحة مع ذكر العلة لكن المشهور شهرة عظيمة صحة الطلاق بدون المواقعة.