من مرسل ابن بكير قال: " في الرجل تكون له المرأة الحامل وهو يريد أن يطلقها، قال: يطلقها إذا أراد الطلاق بعينه ويطلقها بشهادة الشهود فإن بدا له في يومه أو بعد ذلك أن يراجعها يريد الرجعة بعينها فليراجع وليواقع ثم يبدو له فيطلق أيضا، ثم يبدو له فيراجع كما راجع أولا، ثم يبدو له فيطلق فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إذا كان إذا راجع يريد المواقعة والإمساك (1) فيواقع ".
ويحمل الأخبار الدالة على أن طلاق الحامل واحدة على ما ذكر، والأخبار الدالة على أن طلاق الحامل واحدة منها ما رواه الشيخ في التهذيب عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " طلاق الحامل واحدة وإن شاءت راجعها قبل أن تضع فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب " (2).
وعن إسماعيل بن الجعفي في الصحيح عن أبي جعفر عليهما السلام قال: " طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه " (3).
وما رواه في الكافي والتهذيب عن الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين " (4).
وما رواه في الفقيه والتهذيب عن محمد بن منصور الصيقل عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى قال: يطلقها قلت: فيراجعها؟ قال: نعم يراجعها، قلت: فإنه بدا له بعدما راجعها أن يطلقها؟ قال: لا حتى تضع (5) " إلى غير ذلك من الأخبار.
ويمكن أن يقال: أما المرسل المذكور فمع قطع النظر عن السند لا ظهور له فيما ذكر لأنه لا يستفاد منه شرطية المواقعة للطلاق الثاني لوحدة السياق مع قوله على المحكي فليراجع.