المولى فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة، قال: فقال:
إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: أليس قد فرض الله على العباد فرائض فإذا أدوها لم يسألهم عما سواها، قلت له: فلمملوك أن يتصدق بما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده؟ قال: نعم واجب ذلك له، قلت: فإن أعتق مملوكا مما اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق؟ فقال: يذهب فيتوالى إلى من أحب فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه، قلت له: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " الولاء لمن أعتق "؟ قال: فقال:
هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله، قلت: فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه أيلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه؟ قال: فقال: لا يجوز ذلك لا يرث عبد حرا " (1).
فإن فضل قدر كفايته وكله إليه وإلا كان على المولى التمام وهل لا بد من أن يكون ذلك برضى المملوك أو يجوز لمولاه إجباره؟ الظاهر الثاني لجواز إجبار العبد على أمر ليس شاقا على العبد تحمله لأنه مملوك له ويجوز إجباره على الخدمة وتكسيبه نظير الخدمة.
ثم إنه هل يتعين أن يكون نفقة العبد مما يملك من فاضل الضريبة أو يكون الأمر بيد المولى فيجوز له منعه من التصرف في الفاضل ويعطي نفقته من مال نفسه الذي يظهر من هذا الصحيح أن ما اكتسب العبد سوى الضريبة يتصرف فيه بالاستقلال ولا يحتاج إلى إجازة المولى فيكون مستغنيا عن المولى كالغريب المستغني، وعلى فرض الاحتياج إلى الإذن قد سبق أن دليل وجوب النفقة يشكل شموله لمثله.
وأما البهائم المملوكة فنفقتها واجبة بلا خلاف ظاهرا سواء كانت مأكولة أو لم تكن، وسواء انتفع بها أولا وقد يستدل عليه بما رواه في الكافي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " للدابة على صاحبها ستة حقوق: لا يحملها فوق طاقتها، ولا يتخذ ظهرها مجالس يتحدث عليها، ويبدء بعلفها إذا نزل، ولا يسمها، ولا يضربها في وجهها فإنها