في الوارث).
مقتضى الأخبار المذكورة في المقام الإشكال على القول بتقدم نفقة الزوجة على الأقارب لزوم نفقة الأبوين على الأولاد ولزوم نفقة الأولاد على الأبوين وادعي عدم الخلاف على لزوم نفقة من علا من الآباء والأمهات أو سفل من الأولاد، وتردد المصنف - قدس سره - من جهة صدق الأب والوالد على من علا وصدق الولد على من سفل، ولعل التردد في محله، ألا ترى أنه لو قال: قال: أو فعل أبي أو والدي هل يكون ظاهرا في غير أبيه بلا واسطة وكذلك في طرف الأم إلا أن يتم الاجماع ولعله لهذه الجهة احتاط بعض الأكابر بنحو الاستحباب في الربا بين الوالد والولد وقد يستشعر من الخبر في الزكاة يعطى منها الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة ولا يعطى الجد والجدة خصوصا بعد استفادة النصوص وانعقاد الاجماع على حرمتها لواجبي النفقة، فليس النهي على إعطائهما إلا لوجوب نفقتهما.
ويمكن أن يقال: المستفاد من الدليل حرمة الزكاة لكل من وجب نفقته لا أن من لا يجوز إعطاؤه الزكاة يكون من الأقارب التي يجب نفقتها، والمستفاد من الأخبار المذكورة لزوم النفقة على المذكورين وما يظهر من بعضها من إضافة الوارث الصغير محمول على الاستحباب بقرينة غيره ومن جهة استفادة النصوص في إعطائه الزكاة المنافي لوجوب الانفاق عليهم.
وأما استحباب الانفاق على الأقارب عدا من ذكر فيدل عليه ما رواه الصدوق في الخصال بسنده عن زكريا المؤمن رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: " من عال ابنتين أو أختين أو عمتين أو خالتين حجبتاه من النار بإذن الله " (1).
وفي تفسير الإمام العسكري عليه السلام في قوله: " ومما رزقناهم ينفقون " قال: من الزكاة والصدقات والحقوق اللازمات - إلى أن قال - وذوي الأحارم القريبات والآباء والأمهات، وكالنفقات المستحبة على من لم يكن فرضا عليهم النفقة من ساير القرابات - الحديث ".