وأما تقدم نفقة الزوجة على نفقة الأقارب فهو المعروف بين الفقهاء فقالوا:
نفقة الإنسان على نفسه مقدمة على نفقة غيره ونفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب واستدلوا على ذلك بأن نفقة الزوجة وجبت على وجه المعاوضة في مقابل الاستمتاع بخلاف نفقة القريب، واستشكل بأن هذا الوجه لا يوجب التقديم بملاحظة الأخبار الواردة.
فمنها ما رواه الكليني - قدس سره - في الصحيح أو الحسن عن حريز عن أبي - عبد الله عليه السلام قال: " قلت: من الذي أجبر عليه ويلزمني نفقته؟ فقال: الوالدان والولد والزوجة " (1).
وروى الشيخ في التهذيب والصدوق في الفقيه في الصحيح عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله مثله " وما رواه في الكافي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قلت من يلزم الرجل من قرابته ممن ينفق عليه؟ قال: الوالدان والولد والزوجة " (2) وزاد في الفقيه " والوارث الصغير " يعني الأخ وابن الأخ ونحوه.
وعن جميل في الصحيح عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال: " لا يجبر الرجل إلا في نفقة الأبوين والولد، قلت لجميل: والمرأة؟ قال: روى بعض أصحابنا وهو عنبسة بن مصعب وسورة بن كليب عن أحدهما عليهما السلام " أنه إذا كساها ما يوارى عورتها وأطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها، قال: قلت لجميل: وهل يجبر على نفقة الأخت؟ قال: إن أجبر على نفقة الأخت كان ذلك خلاف الرواية " (3).
ويمكن أن يقال: وجوب الإنفاق على الأقارب حكم تكليفي صرف وليس نفقتهم على المنفق بمنزلة الدين بحيث تكون الذمة مشغولة بها حتى مع عدم القدرة وبعبارة أخرى