جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٤ - الصفحة ٤٣٧
قوله تعالى " واللاتي تخافون نشوزهن - الخ " فإن كان المراد من الخوف التوقع فاللازم كفاية التوقع في الهجر والضرب لأن الواو لمطلق الجمع، وإن كان المراد من الخوف العلم فاللازم عدم كفاية الأمارة مع عدم تحقق النشوز بل اللازم تحققه بالفعل في الوعظ والهجر والضرب والمعنى الثاني للخوف محكي عن الفراء وظاهر جملة من الإصحاب ويؤيد هذا ما قيل من أن المراد من الخوف في قوله تعالى " فمن خاف من موص جنفا أو إثما " العلم وكذا في قوله تعالى: " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " بملاحظة ما ورد من النصوص فيه، وكذا في قوله تعالى " وإن خفتم شقاق بينهما " من جهة اتحاد المساق، هذا مضافا إلى أن الهجر والضرب كيف يترتبان على توقع النشوز مع أنه لم يتحقق بعد لعدم استحقاقها بعد للعقوبة، هذا مضافا إلى أن قوله تعالى " فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا " في ذيل قوله " فعظوهن واهجروهن واضربوهن " يستفاد منه أنه مع الإطاعة لا سبيل على المرأة ومع عدم تحقق النشوز تكون مطيعة لعدم الواسطة بينهما ولا اشكال في أن الهجر وكذا الضرب سبيل عليها لو لم يكن الوعظ سبيلا.
ثم إن الأمور الثلاثة أعني الوعظ والهجر والضرب لا إشكال فيها بحسب المفهوم فحيث إن الهجر والضرب بل الوعظ أيضا توجب تأذى المرأة لا بد من الاقتصار بأقل مراتبها، أما الهجر فقد حكي عن غير واحد من الأصحاب توليتها ظهره في الفراش كما عن الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام بل عن المبسوط نسبته إلى رواية أصحابنا وعن مجمع البيان إلى الباقر عليه السلام وعن المبسوط والسرائر هو أن يعتزل فراشها وعن المفيد التخيير ولعله أقوى لاندراجهما في الهجر عرفا، وفي الضرب يقتصر على أدنى مراتبه مع حصول الغرض به، والظاهر لزوم أن يراعي الزوج الإصلاح لا التشفي والانتقام كما قيل في تأديب المؤدب حيث إنه يقتصر في الايذاء المحرم على النحو المرخص فيه فتأمل.
ولو كان النشوز من طرف الزوج بمنع حقوقه الواجبة عليه فلا إشكال في أن لها المطالبة بها والمعروف أن الزوجة ليس لها منع ما عليها من الحقوق.
ويمكن أن يقال: إن كان المدرك إطلاق الأدلة فربما يستشكل بعدم كونها في مقام
(٤٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الوقوف والصدقات) حقيقة الوقف 2
2 شروط الوقف 6
3 شروط الموقوف 11
4 شروط الواقف 12
5 شروط الموقوف عليه 14
6 لو وقف المسلم على الفقراء 16
7 لو وقف على مصلحة 18
8 لو وقف في سبيل الله 22
9 إذا وقف على الفقراء 24
10 عدم جواز إخراج الوقف على شرطه 25
11 إطلاق الوقف يقتضي التسوية 29
12 السكنى والعمرى 30
13 معنى الصدقة وأحكامها 36
14 معنى الهبة وشرائطها 39
15 حكم هبة الأب والجد للولد الصغير 44
16 حكم هبة أحد الزوجين للاخر 47
17 كتاب الوصايا معنى الوصية وأحكامها 51
18 شرائط الموصي 55
19 شرائط الموصى له 58
20 عدم صحة الوصية للحربي 61
21 اطلاق الوصية يقتضي التسوية 69
22 الوصية للأخوال والأعمام 70
23 إذا مات الموصى له قبل الموصى 71
24 شرائط الوصي وما يعتبر فيه 73
25 عدم جواز الوصية من المسلم إلى الكافر 77
26 جواز تغيير الموصي الوصي 80
27 الموصى به وما يعتبر فيه 93
28 جواز الوصية بالمضاربة بمال الصغار 96
29 الوصية بعتق المماليك 104
30 الوصية بجزء من المال 105
31 أحكام الوصية 112
32 تصرفات المريض 119
33 كتاب النكاح صيغة العقد وأحكامه 122
34 آداب النكاح 130
35 آداب الخلوة 134
36 أحكام التزويج 140
37 أولياء العقد 151
38 عدم ولاية الام 174
39 أسباب التحريم 176
40 المحرمات بالنسب 176
41 المحرمات بالرضاع 177
42 شرائط الرضاع 192
43 مستحبات الرضاع 196
44 أحكام الرضاع 198
45 المحرمات بالمصاهرة 205
46 كراهية عقد الحر على الأمة 226
47 المحرمات باستيفاء العدد 242
48 المحرمات باللعان 255
49 المحرمات بالكفر 257
50 النكاح الشغار 282
51 النكاح المنقطع 286
52 نكاح الإماء وأحكامه 316
53 في العيوب والبحث في أقسامها 357
54 عيوب الرجل وهي أربعة 358
55 عيوب المرأة وهي سبعة 367
56 أحكام العيوب 372
57 المهر وفيه أطراف 383
58 احكام المهر 405
59 الشرط في النكاح وما يجوز ما لا يجوز 419
60 القسم والنشوز والشقاق 425
61 أحكام الأولاد 443
62 احكام الولادة وسننها 459
63 سنن الرضاع والحضانة 468
64 النفقات وأسبابها 476
65 كتاب الطلاق شرائط المطلق 492
66 شرائط المطلقة 498
67 صيغة الطلاق 506
68 الاشهاد على الطلاق 512
69 أقسام الطلاق 517
70 الطلاق البدعي 517
71 طلاق السنة 518
72 أحكام طلاق السنة 524
73 المحلل وما يعتبر فيه 534
74 أحكام الرجوع 538
75 أحكام العدة وشرائطها 542
76 الحامل وعدتها في الطلاق 553
77 عدة الوفاة 557
78 المفقود وأحكامه 563
79 عدة الأمة في الطلاق 567
80 عدة الذمية في الطلاق والوفاة 570
81 عدم جواز اخراج المطلقة الرجعية 576
82 كتاب الخلع والمباراة صيغة الخلع وشرائطه 581
83 شرائط الخالع والمختلعة 586
84 اعتبار حضور الشاهدين عند إجراء صيغة الخلع 589
85 اللواحق 590
86 المباراة 592