رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة، فقال: أكثر من ذلك (1) قالت: فخبرني عن شئ منه فقال صلى الله عليه وآله: ليس لها أن تصوم إلا بإذنه - يعني تطوعا - ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه، وعليها أن تطيب بأطيب طيبها، وتلبس بأحسن ثيابها، وتتزين بأحسن زينتها وتعرض نفسها عليه غدوة وعشية وأكثر من ذلك حقوقه عليها " (2). ومنها خبر أبي بصير المتقدم.
وعن سعد بن أبي عمر والجلاب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: " أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم تقبل لها صلاة حتى يرضى عنها، وأيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها (3) ".
ولا يخفى أنها مشتملة على الحقوق الواجبة وغير الواجبة فإنما في رواية محمد بن مسلم من قوله عليه السلام على المحكي " أن تطيعه ولا تعصيه " يشمل إطلاقه الإطاعة و ترك العصيان في كل أمر ومن المعلوم عدم لزوم إطاعة الزوج في غسل ثوبه وطبخ الخبز وغيره وسائر حوائجه وكذلك قوله عليه السلام على المحكي (ولا من كل مائة واحد " وكذا ما في خبر عمرو بن جبير من قوله عليه السلام على المحكي " وعليها أن تطيب - الخ " مع أن السيرة على عدم التزام النساء المتدينات بما ذكر وكذا ما في خبر أبي بصير من عدم المبيت والزوج ساخط ولو كان ظالما.
ويشهد لعدم الحرمة ما في خبر سعد بن أبي عمرو من قوله عليه السلام على المحكي " باتت وزوجها عليها ساخط في حق " فلا يستفاد من خبر أبي بصير المذكور وجوب الإطاعة حتى مع عدم قيام الزوج بحقوقها كما ذكر آنفا.
وأما الأخبار المتضمنة لحقوق الزوجة على الزوج فمنها ما رواه في الكافي في الموثق عن إسحاق بن عمار قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما حق المرأة على زوجها