وهو أن تكون المرأة عند الرجل لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له: أمسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على ظهرك وأحل لك يومي وليلتي فقد طاب له ذلك (1) ".
وفي خبر زرارة " سئل أبو جعفر عليهما السلام عن النهارية ويشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها ما شاء نهارا أو من كل جمعة أو من كل شهر يوما وإن النفقة كذا وكذا، قال: فليس ذلك الشرط بشئ، من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من القسمة و النفقة ولكنه إن تزوج امرأة فخافت منه نشوزا أو خافت أن يتزوج عليها فصالحت من حقها على شئ من قسمتها أو بعضها (أو ليلتها خ ل) فإن ذلك جائز لا بأس به (2) ".
وقد يقال: إن الأخبار المذكورة ظاهرة الاتفاق في تخصيص صحة الصلح وبراءة ذمة الزوج مما أسقطته عنه المرأة بما لو كرهها أو أراد التزويج عليها أو نحو ذلك مما لا يتضمن إخلالا بواجب أو ارتكاب محرم وبذلك يظهر ضعف قول من قال:
إنه لو أخل الزوج بحقوقها الواجبة أو بعضها فتركت له بعض الحقوق جاز ذلك وبرئت ذمته وإن كان آثما في نشوزها لأن الآية بمقتضى الروايات التي تفسرها أكثرها صريح في تخصيص ذلك بكراهته لها ونحو ذلك دون الإخلال بالحقوق الواجبة عليه لها وما أطلق فقرائن ألفاظه ظاهرة في ذلك أيضا.
ويمكن أن يقال: لا ظهور في الأخبار المذكورة في الحصر ألا ترى أنه ذكر في بعضها إرادة الطلاق وفي بعضها إرادة التزوج فإذا كانت حقوق المرأة حقوقا قابلة للإبراء والنقل كما يشهد به بعض الأخبار الواردة في القسم فلاحظ خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام المذكور هناك فلا مانع من الصلح مع الزوج بلا عوض ومع العوض، ومع الصلح وبراءة ذمة الزوج لا إخلال بالواجب.
وأما ما ذكر قبل ذلك من المراجعة إلى الحاكم فمع اختلاف الزوجة مع الزوج في القيام بالحقوق الواجبة على الزوج لا إشكال فيها حيث إن الترافع أمره راجع إلى الحاكم. وأما مع عدم الاختلاف وعدم قيام الزوج بها فتعين الرجوع إلى الحاكم