البيان بجميع الجهات مضافا إلى الخبر المروي في الكافي عن سفيان بن عيينة إلا أن يستشكل فيه من جهة السند. والمعروف أنه إذا امتنع الزوج من القيام بحقوقها ترفع أمرها إلى الحاكم فإن ثبت عنده ما ادعته ببينة أو اعتراف أو نحو ذلك قرره بما يراه وأجرى عليها النفقة من ماله ولو ببيع عقاره عليه وإلا نصب بينهما ثقة يستعلم صدق ما ادعته ويكون الحاكم كما تقدم، ولو لم يكن يؤذيها ولا يمنعها شيئا من حقوقها الواجبة إلا أنه يكرهها لكبر أو مرض أو غيرهما فلا يدعوها إلى فراشه ويهم بطلاقها فلها أن تسترضيه بإسقاط بعض حقوقها من القسم أو النفقة أو نحوهما ويحل له ذلك وهذا هو الصلح الذي أشارت إليه الآية بقوله تعالى " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا ".
والأخبار الواردة في المقام منها ما رواه في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن قول الله عز وجل " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " فقال: هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها: إني أريد أن أطلقك فتقول له: لا تفعل إني أكره أن تشمت بي ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت وما كان سوى ذلك من شئ فهو لك ودعني على حالتي فهو قوله " فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما " فهذا هو الصلح (1) ".
وعن علي بن أبي حمزة قال " سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول الله عز وجل:
" وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " قال: إذا كان كذلك فهم بطلاقها قالت له: أمسكني وأدع لك بعض ما عليك وأحللك من يومي وليلتي حل له ذلك ولا جناح عليهما (2) ".
وما رواه في الفقيه عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" النشوز يكون من الرجل والمرأة جميعا فأما الذي من الرجل هو ما قال الله عز وجل في كتابه " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا والصلح خير "