وما رواه المشايخ الثلاثة - قدس أسرارهم - عن الحلبي في الصحيح وفي آخر في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن قول الله عز وجل " فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستامرا الرجل والمرأة ويشترطا عليهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا، فإن جمعا فجائز وإن فرقا فجائز (1) ".
وما في الكافي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " قال: الحكمان يشترطان إن شاءا فرقا وإن شاءا جمعا، فإن جمعا فجائز وإن فرقا فجائز (2) ".
ثم نقول: قد يحمل قوله تعالى " إن خفتم شقاق بينهما على خشية استمرار الزوج والزوجة على الكراهة والشقاق بالإضمار، وقد يحمل على العلم بأن يكون المراد من قوله:
خفتم " وإن علمتهم كما حمل خوف الجنف من الموصي على العلم والأول بعيد لأنه لا شاهد " وإن له، والظاهر أن البعث مترتب على الشقاق المحقق لا مجرد خشية الشقاق المجتمع مع عدم تحققه من جهة أن الحكمين مبعوثان للجمع أو التفريق ومع عدم تحقق الشقاق واقعا لا معنى للجمع.
ثم إنه وقع الكلام في أن المخاطب بالبعث الحاكم أو عدول المؤمنين أو الزوجين قد يقال: المخاطب بالبعث الحكام المنصوبون لمثل ذلك وأنه المروي عن الباقر والصادق عليهما السلام وفي المرسل عن تفسير علي بن إبراهيم عن أمير المؤمنين عليه السلام " في رجل وامرأة في هذا الحال فبعث حكما من أهله وحكما من أهلها ". ونحوه عن مجمع البيان وكون المخاطب الزوجين مناف لاختلاف الضميرين بالغيبة والحضور والتثنية والجمع وليس المقام مقام الالتفات على أن المأمور بالبعث الخائف من شقاقهما وهو غيرهما والإنسان لا يبعث إلى نفسه ولا منافاة بين كون الباعث الحاكم وبين اشتراطهما على الزوجين ما يريدان اشتراطه.